مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ من الثلث إذا أَشْفى على الموت , والخبر المانع عنه إذا مرض ، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على مَنْ أحَبَّ.
أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ من الثلث إذا أَشْفى على الموت , والخبر المانع عنه إذا مرض ، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على مَنْ أحَبَّ.