مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣١١- حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، حَتَّى قَتَلُوا كَلْبًا لامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ.