تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عروة عن عائشة عن جاءت سهله بنت سهيل إلى
أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة» (¬٤). وللترمذي وصححه من حديث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام» (¬٥). وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (¬٦).