تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (¬٤).
أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (¬٤).