تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» (¬٣). وفي رواية لهما: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» (¬٤).