تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عن بيعتين ولبستين؛ أن يحتبي (¬٦) أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش» (¬٧). زاد البخاري في رواية: «وعن صيامين وعن صلاتين» (¬٨).