تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (¬٣). وللبيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي: «لا تصروا الإبل والغنم البيع» (¬٤). ٢١٣ - وعن سعيد عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، أو تناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله ﷿ (¬١).