إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة» فذكره. لم يقل الشيخان: «فاقضوا»، وإنما قالا: «فأتموا» (¬٣). زاد مسلم: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» (¬٤). وفي رواية له: «صل ما أدركت، واقض ما سبقك» (¬٥). قال مسلم في «التمييز»: لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة: «واقضوا ما فاتكم»، قال مسلم: وأخطأ ابن عيينة فيها (¬٦). وقال أبو داود: قال يونس، والزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: «فأتموا». وقال ابن عيينة وحده: «فاقضوا»، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: «فأتموا»، وابن مسعود وأبو قادة وأنس كلهم: «فأتموا» (¬٧). وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة: «فاقضوا»، وأبو ذر روي عنه: «فأتموا» و «اقضوا» (¬٨). قال البيهقي: والذين قالوا: «فأتموا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى (¬٩). وحديث أبي قتادة: «فأتموا» متفق عليه (¬١٠).