المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا طلاقَ لمن لم يَملِكْ، ولا عَتاقَ لمن لم يَملِكْ" (¬٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. وشاهدُه الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه:
لا طلاقَ لمن لم يَملِكْ، ولا عَتاقَ لمن لم يَملِكْ" (¬٢). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. وشاهدُه الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: