مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن جمهور عن هشام بن عبد الملك اليزني عن Suwayd bin 'Abdul 'Aziz عن عبيد الله بن عمر القرشي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي
قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته - وإن كان ظاهرًا، فهو كنز. قلت: هو في الصحيح (¬٤) بنحوه من قول ابن عمر. لم يروه (¬٥) عن عُبيد الله إلا سويد.