المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ" (¬٤). وَقَدْ تَابَعَ (¬٥) قَتَادَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَسَنِ، أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الحُمْرَانِيُّ: