المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل عن يحيى بن جعفر الواسطي عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري
الإسناد 2:أبو أحمد الحسين بن علي التميمي -واللفظ له عن أبو بكر محمد بن إسحاق عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبي عن Ibrahim bin Tahman عن يونس بن عبيد الثقفي عن الحسن في قول الله ﷿: ﴿فلا (¬١) تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن﴾ (¬٢
الإسناد 3:Ma'qil bin Yasar al-Mazni
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ ﷿ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ دُونَهُنَّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ، وَإِنْ كُنَّ ثَيِّبَاتٍ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ (¬٤).