المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أبو أحمد الحسين بن علي التميمي -واللفظ له عن أبو بكر محمد بن إسحاق عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبي عن Ibrahim bin Tahman عن يونس بن عبيد الثقفي عن الحسن في قول الله ﷿: ﴿فلا (¬١) تعضلوهن أن ينكحن أزوجهن﴾ (¬٢
الإسناد 3:Ma'qil bin Yasar al-Mazni

أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ ﷿ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ دُونَهُنَّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ، وَإِنْ كُنَّ ثَيِّبَاتٍ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.