المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن قرئ على محمد بن إسماعيل السلمي عن سعيد بن أبي مريم الجمحي عن يحيى بن أيوب الغافقي عن ابن جريج، أن سليمان بن موسى الدمشقي حدثه عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديقليس من الرواة: أسمع
٢٧٤٠ - فحدثناه أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيِهُ بِبَغْدَادَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (¬٣). وَأَمَّا حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ: