المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد بن سلمان النجاد عن الحسن بن مكرم البزار عن يزيد بن هارون الواسطي عن بهز بن حكيم القشيري
الإسناد 2:أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن أحمد بنُ محمد بن عيسى * عن أبو معمر (¬٢ عن 'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
يقولُ: "فِي كُلِّ إِبلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنةِ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي صَحِيحِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.