شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد بن رجال عن إسماعيل بن سالم عن Shababa bin Sawar عن Mughira bin Muslim Abu Muhammad عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
بينه وبين السارق، وأحكمت السنة أمر السارق الذي يجب عليه القطع أنه هو الذي يسرق مقدارًا من المال معلومًا من حرز، وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز. وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏. ١١ - باب: سرقة الثمر والكثر (¬١)