شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن العلاف عن Muhammad bin Swa'a عن Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i عن عمر بن عبد العزيز
بهذا القول مرة، وليس بالمشهور من قوله. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: لا يلا عن بحمل، لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقة إنما هو توهم، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله "أن رسول الله ﷺ لا عن بينهما وهي حامل"، فذلك -عندنا- لعان بالقذف، لا لعان بنفي الحمل، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل، فاختصر الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما