شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٢٧ - حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا آدَمُ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ , قَالَ: سَمِعْتُ - [٨٨] - ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَإِنْ عَجَزَ أَحَدُكُمْ وَضَعُفَ , فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي» . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَحْرَى مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَإِنَّ فِيهِ الْأَمْرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَهُ أَنْ يَلْتَمِسَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ تُلْتَمَسُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , فَيَخْرُجُ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْتِمَاسِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , لِأَنَّ الشَّهْرَ , قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ , فَتَكُونُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أُولَى ثَمَانٍ بَقِينَ. فَدَلَّ عَلَى مَعْنَى مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ فِي شَهْرٍ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أُولَى سَبْعٍ , لَا أُولَى ثَمَانٍ , فَقَدْ دَخَلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا أَمَرَ فِيهِ بِالْتِمَاسِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى التَّحَرِّي , لَا عَلَى الْيَقِينِ. وَقَدْ
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنما أمره بذلك في شهر كان تسعا وعشرين، فكانت تلك الليلة أولى سبع، لا أولى ثمان، فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس تلك الليلة في السبع الأواخر، وذلك كله على التحري، لا على اليقين.
شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٢٧ - حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا آدَمُ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ , قَالَ: سَمِعْتُ ⦗٨٨⦘ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ , فَإِنْ عَجَزَ أَحَدُكُمْ وَضَعُفَ , فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي» . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَحْرَى مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيمَا قَبْلَهُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ﵁ , فَإِنَّ فِيهِ الْأَمْرَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ , لَهُ أَنْ يَلْتَمِسَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ , وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ تُلْتَمَسُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , فَيَخْرُجُ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْتِمَاسِهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , لِأَنَّ الشَّهْرَ , قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ , فَتَكُونُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أُولَى ثَمَانٍ بَقِينَ. فَدَلَّ عَلَى مَعْنَى مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ , إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ فِي شَهْرٍ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ , فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أُولَى سَبْعٍ , لَا أُولَى ثَمَانٍ , فَقَدْ دَخَلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا أَمَرَ فِيهِ بِالْتِمَاسِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ , وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى التَّحَرِّي , لَا عَلَى الْيَقِينِ. وَقَدْ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.