شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
آخَرُونَ حُكْمُهَا حُكْمُ التَّكْبِيرَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ , وَلَا رَفْعَ فِيهِمَا , كَمَا لَا رَفْعَ فِيهَا. وَقَدْ رَأَيْنَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا , وَرَأَيْنَا التَّكْبِيرَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ , لَيْسَتْ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تَارِكٌ , لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ. وَرَأَيْنَا تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ , وَتَكْبِيرَةَ النُّهُوضِ , لَيْسَتَا مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تَارِكٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ , وَهُمَا مِنْ سُنَنِهَا. فَلَمَّا كَانَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ , كَمَا أَنَّ الْكَبِيرَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ , كَانَتَا كَهِيَ , فِي أَنْ لَا رَفْعَ فِيهِمَا , كَمَا لَا رَفْعَ فِيهَا. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى وَلَقَدْ
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
آخرون (¬١): حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين، ولا رفع فيهما، كما لا رفع فيها.
وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك، لأنه لو تركها تارك، لم تفسد عليه صلاته. ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض، ليستا من صلب الصلاة، لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من سننها.
فلما كانت من سنة الصلاة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة كانتا كهي، في أن لا رفع فيهما كما لا رفع فيها.
فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.
شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
آخَرُونَ حُكْمُهَا حُكْمُ التَّكْبِيرَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ , وَلَا رَفْعَ فِيهِمَا , كَمَا لَا رَفْعَ فِيهَا. وَقَدْ رَأَيْنَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا , وَرَأَيْنَا التَّكْبِيرَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ , لَيْسَتْ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تَارِكٌ , لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ. وَرَأَيْنَا تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ , وَتَكْبِيرَةَ النُّهُوضِ , لَيْسَتَا مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تَارِكٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ , وَهُمَا مِنْ سُنَنِهَا. فَلَمَّا كَانَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ , كَمَا أَنَّ الْكَبِيرَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ , كَانَتَا كَهِيَ , فِي أَنْ لَا رَفْعَ فِيهِمَا , كَمَا لَا رَفْعَ فِيهَا. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. وَلَقَدْ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.