إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (١) (وَلَا يُعَيِّرْهَا (٢)) (٣) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (٤) (وَلَا يُعَيِّرْهَا) (٥) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) (٦) (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا) (٧) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (٨) ") (٩) وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا) (١٠) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (١١) وفي رواية: (" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (١٢) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (١٣) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (١٤).