الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خ م د جة حم عن زيد بن خالد

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (١) (وَلَا يُعَيِّرْهَا (٢)) (٣) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ , فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) (٤) (وَلَا يُعَيِّرْهَا) (٥) (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا) (٦) (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا) (٧) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (٨) ") (٩) وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا , فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ , فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا) (١٠) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (١١) وفي رواية: (" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (١٢) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (١٣) (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ) (١٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.