الجامع الصحيح للسنن والمسانيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (١) فِي الثَّدْيِ (٢) وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (٣) " (٤)
لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (١) فِي الثَّدْيِ (٢) وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (٣) " (٤)