لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام». أخرجه التِّرمِذي (٦٧٩) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة، من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة، عن النبي ﷺ مُرسلًا. ٩٥٥٢ - عن الحارث الأعور، عن علي، قال: «جاء ثلاثة نفر إلى النبي ﷺ فقال أحدهم: يا رسول الله، كانت لي مئة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير، وقال الآخر: يا رسول الله، كان لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار، وقال الآخر: كان لي دينار، فتصدقت بعشره؟ قال: ف قال رسول الله ﷺ: كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله» (¬١). - وفي رواية: «جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهم: كانت لي مئة أوقية، فأنفقت منها عشر أواق، وقال الآخر: كانت لي مئة دينار، فتصدقت منها بعشرة دنانير، وقال الآخر: كانت لي عشرة دنانير، فتصدقت منها بدينار؟ فقال النبي ﷺ: أنتم في الأجر سواء, كل إنسان منكم تصدق بعشر ماله» (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٥١) عن مَعمَر. و «أحمد» (٧٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ١١٤ (٩٢٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. كلاهما (مَعمَر بن راشد، وسفيان الثوري) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، فذكره (¬٣).