المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زر بن حبيش عن ibn Mas'ud

من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار». أخرجه ابن حبان (٥٦٧ و ٥٥٥٩) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن زر، فذكره (¬١). - ذكره البخاري، تعليقا، ٣/ ٦٩، في باب النجش، وقال: قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار». ٨٥٧٧ - عن المُسَيَّب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي ﷺ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». - وفي رواية: «بورك لأمتي في بكورها». أخرجه أَبو يَعلى (٥٤٠٦) قال: حدثنا أَبو ياسر، عمار بن نصر (¬١). وفي (٥٤٠٩) قال: حدثنا جعفر بن مِهران السباك. كلاهما (أَبو ياسر، وجعفر بن مِهران) عن علي بن عابس النَّخَعي أبي الحسن، قال: حدثنا العلاء بن المُسَيب، عن أبيه، فذكره (¬٢). - فوائد: - قال أحمد بن حنبل: المُسَيَّب بن رافع، لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا، إنما يروي عن علقمة، وعن عامر بن عَبدة. «العلل» (٢٤٢٤). - وقال البخاري: علي بن عابس، الأسدي، الأزرق، بياع الملاء، الكوفي. وقال محمد بن الصلت: حدثنا علي بن عابس، عن العلاء بن المُسَيب، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، ﵁، عن النبي ﷺ؛ بارك الله لأمتي في بكورها. ضعفه ابن مَعين، وقال: رأيته. «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٨٩. - وقال أَبو حاتم الرازي: المُسَيَّب بن رافع، عن ابن مسعود، مرسل. وقال: المُسَيَّب بن رافع لم يلق ابن مسعود، ولم يلق عليا، إنما يروي، عن مجاهد، ونحوه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٧٠ و ٧٧١). - وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٢٦٥، في إفرادات علي بن عابس، وقال: والمتن معروف بغير هذا الإسناد. - وقال الدارقُطني: غريبٌ من حديث العلاء، عن أبيه، عن ابن مسعود، وتفرد به علي بن عابس. وقال في موضع آخر: تفرد به محمد بن عبد الله الأسدي، عن العلاء، عن أبيه، وخيثمة. «أطراف الغرائب» (٣٨٥٧). ٨٥٧٨ - عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، ﵁، قال: من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا؛ «ونهى النبي ﷺ أن تلقى البيوع» (¬١). - وفي رواية: «عن النبي ﷺ , أنه نهى عن تلقي البيوع» (¬٢). ⦗٣٠٧⦘ - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن تلقي السلع» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠) قال: أخبرنا ابن التيمي. و «ابن أبي شيبة» (٢١٨٦٠) و ١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و «أحمد» (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى. و «البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا معتمر. وفي ٣/ ٧٢ (٢١٦٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. و «مسلم» ٥/ ٥ (٣٨١٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و «ابن ماجة» (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسعَدة (ح) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان. و «التِّرمِذي» (١٢٢٠) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا ابن المبارك. و «أَبو يَعلى» (٤٩٩٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وفي (٥٢٣٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. وفي (٥٢٥٤) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا المُعتَمِر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٥٨) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. خمستهم (معتمر بن سليمان التيمي, وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن زُريع، وحماد بن مَسعَدة) عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: وحديث ابن مسعود حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - قلنا: صرح سليمان التيمي بالسماع، في رواية معتمر، عنه، عند البخاري (٢١٤٩)، وابن ماجة. - أَخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦) قال: أخبرنا التيمي. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٥٦٠) قال: حدثنا يزيد بن هارون. ⦗٣٠٨⦘ كلاهما (معتمر بن سليمان التيمي، ويزيد) عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، قال: من اشترى شاة محفلة، فردها، فليرد معها صاعا من تمر. «موقوف». ٨٥٧٩ - عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة». قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. أخرجه أحمد (٣٧٨٢) قال: حدثنا حسن، وأَبو النضر، وأسود بن عامر، قالوا: حدثنا شَريك، عن سِمَاك، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن مسعود، فذكره (¬١). - أَخرجه عبد الرزاق (١٤٦٣٣) قال: أخبرنا إسرائيل. وفي (١٤٦٣٦) قال: أخبرنا الثوري، وإسرائيل. و «ابن أبي شيبة» (٢٠٨٢٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (إسرائيل بن يونس، وسفيان الثوري) عن سماك بن حرب، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا (¬١). - وفي رواية: «عن ابن مسعود، قال: الصفقتان في الصفقة ربا» (¬٢). قال سفيان: يقول، إن باعه بيعا، فقال: أبيعك هذا بعشرة دنانير، تعطيني بها صرف دراهمك. «موقوف» (¬٣). - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٢٧) قال: حدثنا أَبو الأحوص، عن سِمَاك، عن أبي عبيدة، أو عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: صفقتان في صفقة ربا, إلا أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا. «موقوف» (¬٤). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أَبيه. انظر فوائد الحديث رقم (٨٤٠٢). - وقال العُقيلي: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سِمَاك، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله، عن أبيه، قال: صفقتان في صفقة ربا. موقوف، هذا أولى. «الضعفاء» ٤/ ٣٣٦. ٨٥٨٠ - عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن مسعود؛ أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا، من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ قال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ⦗٣١٠⦘ «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع». قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده (¬١). أخرجه الدَّارِمي (٢٧٠٩) قال: أخبرنا عثمان بن محمد. و «ابن ماجة» (٢١٨٦) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح. و «أَبو داود» (٣٥١٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. و «أَبو يَعلى» (٤٩٨٤) قال: حدثنا أَبو مَعمَر، إسماعيل الهذلي. أربعتهم (عثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، والنفيلي، وأَبو مَعمَر) عن هُشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، فذكره (¬٢). • أخرجه عبد الرزاق (١٥١٨٥) قال: أخبرنا الثوري، عن مَعْن بن عبد الرَّحمَن. و «أحمد» (٤٤٤٣ م) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى. وفي (٤٤٤٥) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا وكيع، عن المَسعودي. وفي (٤٤٤٦) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن معن. وفي (٤٤٤٧) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا عمر بن سعد، أَبو داود، قال: حدثنا سفيان، عن معن. و «أَبو يَعلى» (٥٤٠٥) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أَبَان بن تغلب. أربعتهم (معن بن عبد الرَّحمَن، وابن أبي ليلى، وعبد الرَّحمَن المَسعودي، وأبان) عن القاسم بن عبد الرَّحمَن؛ أن ابن مسعود، باع الأشعث بن قيس بيعا، فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني أقول بما قضى به رسول الله ﷺ: ⦗٣١١⦘ «إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال، ويترادان البيع» (¬١). - وفي رواية: «إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.