المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي الأحوص عن ibn Mas'ud
قال: «أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة» (¬١). - وفي رواية: «هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة، أن تمنح أخاك الدنانير، أو الدراهم، أو البقرة، أو الشاة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة». ولم يقل: البقرة، والشاة. أخرجه أحمد (٤٤١٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. و «أَبو يَعلى» (٥١٢١) قال: حدثنا محمد بن أَبي بكر، قال: حدثنا محمد بن دينار. كلاهما (شعبة بن الحجاج، ومحمد بن دينار) عن إبراهيم بن مسلم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، فذكره (¬٢).