المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي عَمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. لم يسم فيه عبد الله بن عباس (¬٢).
ابن أبي عَمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. لم يسم فيه عبد الله بن عباس (¬٢).