المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmiليس من الرواة: كنت بالشام

أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها منه، ⦗٤٨٣⦘ فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا، أو نحوه (¬١). - وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» (¬٢). - وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، والبر بالبر، مثلا بمثل، والملح بالملح، مثلا بمثل، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم، يدا بيد» (¬١). - وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء، فقال عبادة: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (١٤١٩٣) قال: قال الثوري: عن ( ... ) (¬٣). و «ابن أبي ⦗٤٨٤⦘ شيبة» (٢٠٩٨٧ و ٢٢٩٣٧ و ٣٧٦٥٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد. وفي ٧/ ١٠٠ (٢٢٩٢٩) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، عن أيوب. و «أحمد» ٥/ ٣١٤ (٢٣٠٥٩) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد. وفي ٥/ ٣٢٠ (٢٣١٠٦) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحَذَّاء. و «الدَّارِمي» (٢٧٤٢) قال: أخبرنا عَمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد (¬٤)، عن خالد الحَذَّاء. و «مسلم» ٥/ ٤٣ (٤٠٦٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي ٥/ ٤٤ (٤٠٦٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، جميعا عن عبد الوَهَّاب الثقفي، عن أيوب. وفي (٤٠٦٨) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وعَمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحَذَّاء. و «أَبو داود» (٣٣٥٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد. و «التِّرمِذي» (١٢٤٠) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن خالد الحَذَّاء. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦١١٢) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية، عن خالد (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا خالد. و «ابن حِبَّان» (٥٠١٥) قال: أخبرنا محمد بن علي الصيرفي، بالبصرة، قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا خالد الحَذَّاء. وفي (٥٠١٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحَذَّاء. كلاهما (خالد بن مِهران الحذاء، وأيوب السَّخْتِياني) عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث عبادة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ⦗٤٨٥⦘ - وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن خالد، بهذا الإسناد، وقال: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، يدا بيد»، وروى بعضهم هذا الحديث، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي ﷺ الحديث، وزاد فيه: قال خالد: قال أَبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث. ٥٠٣٢ - عن أبي الأشعث الصَّنْعاني، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب، تبرها وعينها، والفضة بالفضة، تبرها وعينها، والبر بالبر، مدي بمدي، والشعير بالشعير، مدي بمدي، والتمر بالتمر، مدي بمدي، والملح بالملح، مدي بمدي، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما النسيئة فلا» (¬١). - وفي رواية: «الذهب بالذهب، تبره وعينه، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، تبره وعينه، وزنا بوزن، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، سواء بسواء، مثلا بمثل، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى». واللفظ لمحمد، لم يذكر يعقوب: «والشعير بالشعير» (¬٢). - في «السنن الكبرى»: «والشعير بالشعير، كيلا بكيل، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، ولا بأس ببيع الشعير بالبر، والشعير أكثرهما، يدا بيد». أخرجه أَبو داود (٣٣٤٩) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا بشر بن عمر. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٦، وفي «الكبرى» (٦١١١) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، وإبراهيم بن يعقوب (¬٣)، قالا: حدثنا عَمرو بن عاصم. كلاهما (بشر بن عمر، وعَمرو بن عاصم) عن همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصَّنْعاني، فذكره. - قال أَبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عَروبَة، وهشام الدَّستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده. - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٨٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٦، وفي «الكبرى» (٦١١٠) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة. كلاهما (يزيد بن هارون، وعَبدة بن سليمان) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصَّنْعاني، عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، وكان بايع النبي ﷺ؛ أن لا يخاف في الله لومة لائم، أن عبادة قام خطيبا، فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن، تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن، تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب، يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة، ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير، مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة، يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر، مديا بمدي، حتى ذكر الملح، مدا بمد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى (¬١). - وفي رواية: «عن أبي الأشعث الصَّنْعاني، أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير، والشعير أكثر منه، يدا بيد، ولا يصلح نسيئة» (¬٢). «موقوف»، وليس فيه: «أَبو الخليل» (¬٣). ٥٠٣٣ - عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، فقال عبادة: «نهى رسول الله ﷺ أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ـ قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر ـ إلا سواء بسواء، مثلا بمثل ـ قال أحدهما: من زاد، أو ازداد، فقد أربى، ولم يقل الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا». فبلغ هذا الحديث معاوية، فقام فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله ﷺ قد صحبناه ولم نسمعه منه، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، فقام فأعاد الحديث، فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله ﷺ وإن رغم معاوية (¬١). - وفي رواية: «جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، وبين معاوية، إما في كنيسة، وإما في بيعة، فقام عبادة، فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، (وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر، وقال أحدهما: من زاد، أو ازداد، فقد أربى، ولم يقله الآخر)، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٣١٠٨) قال: حدثنا إسماعيل. و «ابن ماجة» (٢٢٥٤) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا يزيد بن زُريع (ح) وحدثنا محمد بن خالد بن خِداش، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٤، وفي «الكبرى» (٦١٠٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد. وفي ٧/ ٢٧٥، وفي «الكبرى» (٦١٠٨) قال: أخبرنا المُؤَمَّل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية. وفي ٧/ ٢٧٥، وفي «الكبرى» (٦١٠٩) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المُفَضَّل. ثلاثتهم (إسماعيل ابن عُلَية، ويزيد بن زُريع، وبشر بن المُفَضَّل) عن سلمة بن علقمة التميمي، عن محمد بن سِيرين، قال: حدثني مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، فذكراه (¬١). - في رواية إسماعيل ابن عُلَية، عند أحمد، والنَّسَائي: «عن ابن سِيرين، قال: حدثنا مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، وقد كان يدعى ابن هُرمُز». - وفي رواية محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد: «عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك». - أَخرجه الحُميدي (٣٩٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان، عن محمد بن سِيرين، عن مسلم بن يسار، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، مثل بمثل، والورق بالورق، مثل بمثل، والتمر بالتمر، مثل بمثل، والحنطة بالحنطة، مثل بمثل، والشعي ر بالشعير، مثل بمثل، حتى خص الملح بالملح، فمن زاد، أو ازداد، فهو ربا». ليس فيه: «عبد الله بن عبيد» (¬٢). - وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٩٤) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين ... نحو هذا (¬٣)؛ « ... فبلغ ذلك معاوية، فقال: ما بال أقوام يحدثون بأحاديث، قد كنا مع رسول الله ﷺ فلم نسمعها، فقال عبادة: نحدث بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن رغم أنف معاوية». - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: مسلم بن يسار البصري أَبو عبد الله، روى عن عبادة بن الصامت، مُرسلًا. «الجرح والتعديل» ٨/ ١٩٨. ٥٠٣٤ - عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الذهب بالذهب، الكفة بالكفة، والفضة بالفضة، الكفة بالكفة، حتى خص الملح». فقال عبادة: إني والله، ما أبالي أن لا أكون بأرض بها معاوية (¬١). - وفي رواية: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، حتى خص الملح». فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا، لعبادة، فقال عبادة: إني والله، لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية، أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٣٨) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٥/ ٣١٩ (٢٣١٠٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٧ وفي «الكبرى» (٦١١٤) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أَبو أُسامة (¬٣) (ح) وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى. ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد، وأَبو أُسامة حماد بن أُسامة) عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا حكيم بن جابر، فذكره (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.