عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة» (¬١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٢) و ٧/ ١٢٨ (٢٣٠٢٨). و «ابن ماجة» (٢٢٦٧ و ٢٤٤٩) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري. و «أَبو داود» (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٠ و ٢٦٧، وفي «الكبرى» (٤٦٠٣ و ٦٠٨١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. أربعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد، ومُسَدَّد بن مسرهد، وقتيبة) عن أَبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (¬٢). - روايات ابن أبي شيبة، وابن ماجة، والنَّسَائي جاءت مطولة ومختصرة. - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد. • أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٠، وفي «الكبرى» (٤٦٠٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكر نحوه. ⦗٤٧⦘ - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٥) قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد (¬١)، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المُسَيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة (¬٢). ٣٩٤٧ - عن أبي سلمة، عن رافع بن خَدِيج؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة». أخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٩، وفي «الكبرى» (٤٥٩٩) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله (¬١) بن حمران، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، فذكره (¬٢).