الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود ﵀ (ج ١٣ ص ١٢٢ عن أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح عن سفيان بن عيينة الهلالي عن عمرو بن دينار الجمحي عن وَهْب بن مُنَبِّه عن أخيه عن معاوية: اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن
اشفعوا تؤجروا". هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ٤٦ - لا يشفع عند الإمام في ترك الحدود