الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ١٨٤ عن محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف عن 'Abdul Wahab bin 'Abdul Majeed al-Thaqaf عن مهاجر بن مخلد عن 'Abdur Rahman bin Abi Bakra عن أبيه
وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة. هذا حديث حسنٌ. ومهاجر هو ابن مَخْلَدٍ، أبو مَخْلَدٍ مختلفٌ فيه، والظاهر أن حديث لا ينزل عن الحسن. ٥٠ - المسح على ظاهر الخفين