فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب» رواه الخمسة وأبو داود (٢) وقال: «أو قيمتها من الذهب» وابن ماجه والترمذي وحسنه.
خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب» رواه الخمسة وأبو داود (٢) وقال: «أو قيمتها من الذهب» وابن ماجه والترمذي وحسنه.