صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» متفق عليه (٣) ، ولمسلم (٤) : «قبل وقتها بغلس» . ٦٣٣ - ولأحمد والبخاري (٥) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع النبي ﷺ فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة» . ٦٣٤ - وعن أبي الربيع قال: «كنت مع ابن عمر فقلت: إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليس، ثم أحيانًا تسفر! فقال: كذلك رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله ﷺ يصليها» رواه أحمد (١) بإسناد ضعيف. ٦٣٥ - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني النبي ﷺ فقال: يا معاذ! إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطلِ القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا» رواه البغوي في "شرح السنة"، وأخرجه بقي بن مَخْلد في "مسنده" وأبو نعيم في "الحلية" (٢) .