وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت وخرجت وأخبرته، فقال: لا عليك الماء من الماء، ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل» رواه أحمد (١) وقد حسنه الحازمي، وفي تحسينه مقال. ٤١٨ - وهذه الأحاديث ناسخة لحديث أُبي بن كعب قال: «يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» رواه البخاري (٢) ، ولمسلم (٣) : أن رسول الله ﷺ قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» ٤١٩ - قد تقدم (٤) حديث أم سلمة: «أن أم سُلَيْم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء» أخرجاه وللترمذي والنسائي نحوه. ٤٢٠ - وعن خَوْلَةَ بنت حكيم: «أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها الغسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يُنزل» رواه أحمد والنسائي مختصراً، ولفظه: «أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل» ، وأخرجه ابن ماجه وابن أبي