عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم ١ بيع الخمر والميتة ٢ [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها ٣ الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله ﷿ لما حَرَّمَ عليهم شحومها٤] أَجْمَلُوه٥ ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" ٦. ٧٧٣- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه" ٧. ٧٧٤- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى ٨ بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ١ ثمنه، ورجل ٢ استأجر أجيراً٣ فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" ٤. ٧٧٥- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"٥.