كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(¬١) -[البيهقي] عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي عن قرئ على أبي علي محمد بن محمد ابن الأشعث الكوفي بمصرليس من الرواة: أسمع

رسول الله ﷺ: ليس للعبد من الغنيمة إلا خرثي ١ المتاع، وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان. قلت إيراد "هق" لهذا الحديث من ابن الأشعث عن أهل البيت فيه فائدة جليلة فإن "هق" التزم أن لا يخرج في تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا خصوصا أنه أورده في السنن الكبرى التي هي من أجل كتبه، وهي على أبواب الأحكام التي لا يتساهل في أحاديثها، وقد كنت أتوقى الأحاديث التي في سنن ابن الأشعث لأنهم تكلموا فيه وفيها. قال الذهبي في الميزان٢: محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي أبو الحسن نزيل مصر قال "عد": كتبت عنه بها حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طري عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره، فمن النسخة: أن النبي ﷺ قال:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.