جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Uthman ibn 'Affaan عن طلاق السكران لا يجوزليس من الرواة: ٣/ ١٥٠

فِى الخَمْر حَدا حَتَّى فَرَضَ أبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فَرَض عُمرُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا أتِىَ الرَّجُل الَّذِى قَدْ طَلَعَ مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإذَا أُتِىَ بِالرَّجُلِ قَدْ زَلَّ زَلَّة جَلَدَهُ أرْبَعِينَ". ابن راهويه (١). ٣/ ١٥٣ - "عَنْ عُثْمانَ قَالَ: المحْرِمُ لاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ على مَنْ سِوَاه". (٢). ٣/ ١٥٤ - "عن السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَليَقْضِهِ، ثُمّ لِيُزَكِّ مَا بَقِىَ". الشافعى - وأبو عبيد في الأموال، خ، ومسدد، ق (٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.