جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٨٣١ - "المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زَوْجِهَا ومَالِهِ، وهو يَرِثُ من دِيَتِهَا ومَالِهَا، ما لم يَقْتُل أحَدُهما صاحبَهِ، فَإِذَا قَتَل أَحدُهما صاحبَه (عَمْدًا لم يَرِثْ من ديتهِ ولا مَالِهِ شيئًا، وإنْ قَتَلَ أَحدُهما صاحبه) خَطأً وَرِثَ من مَالِهِ، ولم يَرِثَ من دِيَتِهِ". هـ عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده ﵄ (٤).