إذا التقى الختانان وتوارتْ الحشَفَةُ فَقَدْ وَجبَ الغسلُ". حم، ش، هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ٤٦٦/ ١٣٨١ - "إذا الْتقى الختِانان وغَابتْ الحشفةُ فقدُ وجَبَ الْغسلُ أَنْزلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ". طس عنه. ٤٦٧/ ١٣٨٢ - "إذا أقبلتْ فتنةٌ مِنَ المغرب وفتنةٌ مِنَ المشرقِ فالْتَقَوا ببطنِ الشَّامِ فبطنُ الأرضِ يومئذٍ خَيرٌ مِنْ ظَهْرِها". نعيم بن حمَّاد في الفتن عن ابن عباس وفيه يحيى بن سعيد العطار، قال حب: يروى الموضوعات عن الأثبات. ٤٦٨/ ١٣٨٣ - ("إذا أمرتُكمْ بأمرٍ فأتوا منه ما اسْتَطَعْتُم". خ، م عن أبي هريرة) (١). ٤٦٩/ ١٣٨٤ - "إذا أَلْقى الله في قَلْبِ امْرِئٍ منْكم خِطبةَ امْرأَةٍ فلا بأسَ أنْ ينظَر إلْيها". ض، حم، هـ، ك، ق، وأبو نعيم في المعرفة عن محمد بن مسلمة (٢). ٤٧٠/ ١٣٨٥ - "إذا المسلمان حَملَ أحدُهما على أخيهِ السلاحَ فَهُما في جرَفُ جهنمَ فإذا قَتَلَ أحدُهما صاحبه دخلاها جميعًا" (٣). حم، م عن أبي بكرة ﵁. ٤٧١/ ١٣٨٦ - "إذا أماطَ أحدُكم الأذَى عَنْ لحيةِ أخيه أَوْ عَنْ رأسه فليره إيَّاهُ ثُمَّ يرْمِ بهِ، فإنَّ لَهُ بأخْذه إيّاهُ حَسنَةً وَهو عَشْرٌ -وَإذا أراهُ إيَّاه فَلَه حسنةٌ وَهى عَشْرٌ- وَإذا رَمَى به فلَه حسنةٌ وهي عشْرٌ". الديلمى عن ابن عباس ﵁. ٤٧٢/ ١٣٨٧ - "إذا أَمْذَى أحدُكم ولَمْ يَمَسَّها فلْيغسلْ ذكرَه وأنثَّييَه ثُمّ لْيتوضأ وليُصلّه" (٤). عبد الرزاق، طب، وابن النجار عن المقداد بن الأسود ﵁. ٤٧٣/ ١٣٨٨ - "إذا أَمرَ الله مَلَك الموْتِ بَقْبض أرْوَاح منْ استْوْجبَ النَّارَ مِنْ مُذْنبي أمَّتى، قال: بَشّرْهم بالجنَّة بَعْدَ انْتقام كَذَا وَكذا عَلَى قَدْرِ ما يُحْبسَونَ في النَّارِ".