صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن عبد الله القطان بالرقة عن العباس بن الوليد الخلال عن زيد بن يحيى الخزاعي عن Hafs bin Ghylan عن سليمان بن موسى عن 'Ata' bin Abi Rabah عن عبد الله بن العباس القرشي
مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ". أَخبَرنا الْقَطَّانُ فِي عَقِبِهِ، حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدثنا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ. [٤٩١٤] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ" أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ