صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهنيليس من الرواة: جاء رجل إلى
مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". [٤٨٩٨] النوع الرابع والمئة الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه، ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة، ثم نهى عنه بالتحريم، فهو محرم إلى يوم القيامة.