صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن Muhammad bin Yahya bin Hiban عن عمه واسع بن حبان
عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. [١٤٢١] النوع الثاني عشر الزجر عن الشيء بلفظ العموم من أجل علة لم تذكر في نفس الخطاب، قد ذكرت في خبر ثان، فمتى كانت تلك العلة موجودة، كان استعماله مزجورا عنه، ومتى عدمت تلك العلة، جاز استعماله، وقد يباح هذا الشيء المزجور عنه في حالتين أخريين، وإن كانت تلك العلة أيضا موجودة والزجر قائم.