صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: مَا نَرَى الَّذِي أَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَاّ رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ، فَعَلَى هَذَا مِنَ الْخَبَرِ كَانَ رَأْيُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ. [٤٢١٥] النوع السادس عشر الأمر بفعل عند وجود سبب لعلة معلومة، وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعلة معلومة، خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول.