السنن المأثورة للشافعي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن المأثورة للشافعي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو جعفر عن المزني عن محمد بن إدريس الشافعي

٤٩٥ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَبِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» نَأْخُذُ وَهُوَ مُتَّصِلٌ ثَبْتُ الْإِسْنَادِ وَنِكَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [٣٧٠] - مَيْمُونَةَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُرْسُهُ بِهَا فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُ فِي سَفْرَتَيْهِ مَعًا وَمُقَامِهِ، وَعُثْمَانُ رَسُولُهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَبِسَبَبِهِ نَزَلَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، وَإِنَّ حَدِيثَهُ عِنْدَنَا فِي هَذَا ثَابِتٌ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ يَعْرِفُ أَهْلُ الْمَرْأَةِ مِنْ نِكَاحِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا حُضُورًا بِالْعِنَايَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْرِفُ الْحَاضِرُ الَّذِي لَا عِنَايَةَ لَهُ بِهَا كَعِنَايَتِهِمْ وَقَدْ رَوَى عَتِيقُهَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ وَرَوَى ابْنُ أُخْتِهَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ وَمَعَهُمَا مَا هُوَ أثْبَتُ مِنْهُمَا مِمَّا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

السنن المأثورة للشافعي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو جعفر عن المزني عن محمد بن إدريس الشافعي

٤٩٥ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَبِحَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» نَأْخُذُ وَهُوَ مُتَّصِلٌ ثَبْتُ الْإِسْنَادِ وَنِكَاحُ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٣٧٠⦘ مَيْمُونَةَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُرْسُهُ بِهَا فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ وَعُثْمَانُ ﵁ مَعَهُ فِي سَفْرَتَيْهِ مَعًا وَمُقَامِهِ، وَعُثْمَانُ رَسُولُهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَبِسَبَبِهِ نَزَلَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، وَإِنَّ حَدِيثَهُ عِنْدَنَا فِي هَذَا ثَابِتٌ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ يَعْرِفُ أَهْلُ الْمَرْأَةِ مِنْ نِكَاحِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا حُضُورًا بِالْعِنَايَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعْرِفُ الْحَاضِرُ الَّذِي لَا عِنَايَةَ لَهُ بِهَا كَعِنَايَتِهِمْ وَقَدْ رَوَى عَتِيقُهَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ وَرَوَى ابْنُ أُخْتِهَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ وَمَعَهُمَا مَا هُوَ أثْبَتُ مِنْهُمَا مِمَّا وَصَفْتُ لَكَ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.