حديث مصعب الزبيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع
١٥٢ - حَدثنِي مَالك عَن نَافِع عَن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدَّار أَن عمر بن عبيد الله أرسل إِلَى أبان بن عُثْمَان وَأَبَان يَوْمئِذٍ أَمِير الْحَاج إِنِّي أردْت أَن أنكح طَلْحَة بن عمر بنت شيبَة بن جُبَير وَأَرَدْت أَن تحضر ذَلِك فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهِ أبان ابْن عُثْمَان وَقَالَ سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا يخْطب وَلَا ينْكح