حديث مصعب الزبيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٤ - حَدثنَا الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر إِن رَسُول الله ﷺ قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلَا يحل حَتَّى يقْضِي حجه وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا