مسند الشافعي - ترتيب سنجرالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامحمد بن إدريس الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويلا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.