مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ رضيَ اللَّهُ عنْهُ:
- أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن". - [١٤٠] -
قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٦٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ ﵁:
-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن". ⦗١٤٠⦘
قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ ﷺ عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.