إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ (¬٢) عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ (¬٣)، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا (¬٤)، وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ (¬٥) بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (¬٦) أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخ لِلْأبِ (¬٧) وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ (¬٨) بَنُو الْأَبِ (¬٩) أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ (¬١٠) وَالْأُمِّ بِأَبٍ (¬١١)، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأُمِّ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ بَأَبٍ فَبَنُوا الْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ (¬١)، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخٍ، الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ. وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ (¬٢)، مِنَ الْمُحَرَّرينَ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ (¬٣) لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ (¬٤) مَالَهُ (¬٥) كُلَّه، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ. وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (¬٦) وَارِثٌ غَيْرُه، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ (¬٦)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ (¬٧) وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ. وَقَضى أَنَّ كلَّ مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ. ° [١٧٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وَأَنَّ أَعْيَانَ (¬٨) بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلأُمِّ. ° [١٧٣١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقسِمِ (¬١) الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى (¬٢) رَجُلٍ ذَكَرٍ". • [١٧٣١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا (¬٣)، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمْ في (¬٤) عَام كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ (¬٥) عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. • [١٧٣١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ (¬٦)، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَهُمْ فِيهِ (٤) شُرَكَاء، لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن (¬٧). • [١٧٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى. قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. • [١٧٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا (¬١)، لِأُمِّهَا السُّدُس، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ (¬٢)، وَالثُّلُثُ بَيْنَ (¬٣) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ. أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا (¬٤) لَا تَرِثُ بِهِ (¬٥)، وإِنَّمَا (¬٦) وُرِّثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ، قَالَ (¬٧): فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ (¬٨)، فَلَا شَيْء لَهَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا أَجِدُ إِلَّا ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ. • [١٧٣١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا (¬٩) وَأَبِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا. • [١٧٣١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵇ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ (¬١٠) هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا. • [١٧٣١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ. • [١٧٣١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي بِنتَيْنِ وَبَنِي (¬١) ابْنٍ ذكُورًا وإنَاثًا، قَال مَسْرُوقٌ: كانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، ثمَّ (¬٢) قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ *، يَقُولُ: لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ *. • [١٧٣٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ (¬٣) مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عَنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ (¬٤). • [١٧٣٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فِي خِلَافَةِ (¬٥) عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ. • [١٧٣٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ (¬١)، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ. • [١٧٣٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ. • [١٧٣٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٧٣٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ (¬٢) مَا بَقِيَ. • [١٧٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (¬٣) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ (¬٤) لِيَر َانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ. • [١٧٣٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا (¬٥) بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْل، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ (¬٦): بَلْ رَأْيٌ أَرَاه، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. • [١٧٣٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضلُ. • [١٧٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ (¬١)، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا!، مَا قَالَ فِي مَالي ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ، يَعْنِي: أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ. • [١٧٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ (¬٢): رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاِبْنَتِهِ النِّصْف، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيءٌ، مَا بَقِيَ هُوَ * لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ (¬٣) أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟! قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ (¬٤)، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ! • [١٧٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِل، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ (¬٥) اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. • [١٧٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ (١) الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى بِالْيَمَنِ (¬٢) فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأخْتِ النِّصْفَ. • [١٧٣٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ (¬٣) فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ (¬٤). ° [١٧٣٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ (¬٥)، قَالَ: لَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ (¬٦) الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ (¬٧). قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَ بَلَغَنِي (¬٨) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ (¬٩): بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ. • [١٧٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَب، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ (¬١٠). • [١٧٣٣٦] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: السُّدُسُ الَّذِي حُجِبَتْ عَنْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ (¬١)، قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ، قُلْتُ (¬٢): أَمْثَلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: فَمَهْ (¬٣)! وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ. • [١٧٣٣٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى (¬٤) مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ. ° [١٧٣٣٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬٥)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ (¬٦) بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ * رَسُولَ اللَّهِ ﷿ قضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَه، وَابْنَةَ ابْنِهِ، وَأُخْتَه، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (¬٧). ° [١٧٣٣٩] عبد الرزاق، وَقَالَ الثُّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ (¬١) الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي (¬٢) سَأَقْضِي فِيهَا (¬٣) بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. • [١٧٣٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي (¬٤) قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ (¬٥)، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ (¬٦)، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ (¬٧). وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتيَ فِي امْرَأَةٍ (¬٨) وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ (٥) صَارَ تُسْعًا. • [١٧٣٤١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ (¬١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وإخْوَةٍ لِأُمِّ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ. • [١٧٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِض، يَقُولُ (¬٢): الْمَرْأَة، وَالزَّوْج، وَالْأَب، وَالْأُمُّ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ لَا (¬٣) يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ. • [١٧٣٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: لَا يَرِثُ (¬٤) مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمّ، وَامْرَأَةٌ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتٌ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الاِبْن، ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ، ثُمَّ الْأَب، ثُمَّ الْجَدّ، ثُمَّ الْأَخ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ (¬٥)، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَب، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ (¬٦) الاِبْنِ. • [١٧٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّه، وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَاد، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ وَالسُّدُسُ لِلأمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّه، وَابْنَتَه، فَلابْنَتِهِ النِّصْف، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا تُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ (¬١): أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ (¬٢)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْل فَلِأَدْنَى (¬٣) رَجُلٍ ذَكَرٍ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ° [١٧٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ أُخْتِ وَبِنْتٍ (¬٤)، فَقَالَ كَانَ أَبِي يَذْكُر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا. • [١٧٣٤٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَّهُ (¬٥) كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ (¬٦) فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَكَتَبَ: إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُثمَ أَوْلَى، * وإِذَا كَانَ (¬٧) بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ. • [١٧٣٤٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ (¬٨) فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ.