شعب الإيمان للبيهقي - العلمية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان للبيهقي - العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر محمد بن المؤمل عن الفضل بن محمد الشعراني عن Ahmad bin Hanbal
الإسناد 2:أبو حسين بن بشران عن عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد، أبو عمرو الدقاق، المعروف: بابن السماك عن حنبل بن إسحاق عن أبو عبد الله عن مسكين بن بكير الحراني و أبو داود عن شعبة بن الحجاج العتكي عن خالد الحذاء عن إذا حدثت

١٥٩٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا أحمد بن حنبل ( ح ) و أخبرنا أبو حسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله ثنا مسكين بن بكير الحراني و أبو داود قالا ثنا شعبة عن خالد الحذاء قال : إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بحديث فازدهر به عن أبي العالية و في رواية الشعراني قال عن خالد الحذاء عن أبي العالية قال : إذا حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فازدهر قال الفضل يعني احتفظ به قال البيهقي رحمه الله : و في تعظيم الله عز و جل و تعظيم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يحمل على مصحف القرآن و لا على جوامع السنن كتاب و لا شيء من متاع البيت و أن ينفض الغبار عنه إذا أصابه أو لا يمسح أحد يده من طعام و لا غيره بوقرة فيها ذكر الله تعالى أو ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا يمزقها تمزيقا و لكن إن أراد به تعطيلها فليغسلها بالماء حتى تذهب الكتابة منها و إن أحرقها بالنار فلا بأس حرق عثمان رضي الله عنه مصاحف كانت فيها آيات و قرآن منسوخة و لم ينكر ذلك عليه أحد و الله أعلم قال البيهقي رحمه الله : ذكر الحليمي رضي الله عنه أنه قال : و عندي أنه إن غسلها بالماء و لم يحرقها كان أولى لما فيها من الشناعة و تفارق ما أمر به عثمان من تحريق المصاحف التي تخالفوا ما أجمعوا عليه لما كان يخشى منها من الفتنة و إثبات ما صار رسمه منسوخا لما في تحريقها من المسارعة إلى إفنائها أن لا يكسر درهما فيه اسم الله و اسم رسوله صلى الله عليه و سلم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس و البأس أن يكون زايفا فيكسر لثلا يغتر بها مسلم و وجه النهي عن المسر أنه كتمزيق الورقة التي فيها ذكر الله تعالى و ذكر رسوله صلى الله عليه و سلم و كانت الحروف تنقطع و الكلم يتفرق و في ذلك ازدراء بقدر المكتوب و متى كسر لعذر فإنما إثم الكسر على ضاربه لأنه هو الذي غير و دلس فأحوج إلى الكسر لإظهار ( ) و الله أعلم قال البيهقي رحمه الله : و هذا الحديث إنما رواه محمد بن فضاء و ليس بالقوي عن أبيه عن علقمة بن عبد الله البرني عن أبيه و الله أعلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.