إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة و في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر : إن كان كما قال و إلا رجعت إليه قال الحليمي ـ رحمه الله تعالى ـ : إذا قال ذلك مسلم لمسلم فهذا على وجهين إن أراد أن الدين الذي يعتقده كفر كفر بذلك و إن أراد أنه كافر في الباطن و لكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر و إن لم يرد شيئا لم يكفر أن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله قال : البيهقي ـ رحمه الله : قد روينا عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قال : في حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول الله صلى الله عليه و سلم بالكتابة إلى مكة : دعني أضرب عنق هذا المنافق فسماه عمر منافقا و لم يكن منافقا فقد صدقه النبي صلى الله عليه و سلم فيما أخبر عن نفسه و لم يصر به عمر كافرا لأنه أكفره بالتأويل و كان ما ذهب إليه عمر محتمل