نعم ولو قلت عارضوه في حياله ٣٨٠ قلت فقد أراد أن يحكم وله مخالف ٣٨١ قال نعم ولا أقوله ٣٨٢ قال فجاء عمر ففصل الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من القسم وشرك بين الجد والاخوة ٣٨٣ قال نعم ٣٨٤ قلت وولي علي فسوى بين الناس في القسم ٣٨٥ قال نعم ٣٨٦ قلت فهذا على أخبار العامة عن ثلاثتهم عندك ٣٨٧ قال نعم ٣٨٨ قلت فقل فيها ما أحببت ٣٨٩ قال فتقول فيها أنت ماذا ٣٩٠ قلت أقول أن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالاجتهاد فيه المجتهدون وسع كلا أن شاء الله تعالى إن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت فقل أنت ما شئت ٣٣٩١ قال لئن قلت العمل الأول يلزمهم فإنه ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه ولئن قلت بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل علي أن له أن يمضي له اجتهاده وأن خالفهم ٣٩٢ قلت أجل ٣٩٣ قال فإن قلت لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا ٣٩٤ فقلت له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت ٣٩٥ فقال جماعة ممن حضر منهم فإن الله عز وجل ذم على الاختلاف فذممناه