لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أولاً: تخريج الحديث: - أخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ٢٠٠٢ رقم ٢٥٩٠) ك/ البر والصلة والآداب ب/ بِشَارَةِ مَنْ سَتَرَ اللهُ تَعَالَى عَيْبَهُ فِي الدُّنْيَا، بِأَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ. عَنْ أُمَيَّة بْن بِسْطَامٍ، عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع، به بنحوه. - وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (٤/ ١٧٤ رقم ٢٥٤٩)، وابن منده في "التوحيد" (٢/ ١٣٧ رقم ٢٨٧، ٢٨٨)، من طرق عَنْ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه. ثانياً: دراسة الإسناد: ١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (١). ٢) أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٣) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٤) رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٠). ٥) سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥٤). ٦) ذَكْوَانُ أَبُو صَالِح السَّمَّان: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ٧) أَبو هُرَيْرَةَ ﵁: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨). ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث: الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح". قلت: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كما سبق بيان ذلك في التخريج. رابعاً: التعليق علي الحديث: قال النووي ﵀: قوله: لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَسْتُرُ مَعَاصِيَهُ وَعُيُوبَهُ عَنْ إِذَاعَتِهَا فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ، وَالثَّانِي: تَرْكُ مُحَاسَبَتِهِ عَلَيْهَا وَتَرْكُ ذِكْرِهَا قَالَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ يَقُولُ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. (¬١) قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه القاضي يشهد أيضاً لحديث الباب، والله أعلم. [٦١/ ٧١١]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ». * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ إِلَّا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ. أولاً: تخريج الحديث: هذا الحديث مداره علي إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّة، واختلف عنه من وجهين: الوجه الأول: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، واختلف فيه علي نَافِعٍ من طريقين: أ - الطريق الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً: ورواه عَنْ نَافِعٍ بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة، وأَيُّوب السختياني، ويَحْيَى بْنِ سَعِيد، ومَالِك، وصَالِح بْن كَيْسَان، وعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر، وعبد الله بن عمر أخو عُبَيْد اللَّه، ومُحَمَّد بْن عَجْلَانَ، وابْن جُرَيْج، وعمر بن محمد بن زيد العمري. أما طريق إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ. أما طريق أَيُّوبَ السختياني: أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠/ ٤٦ رقم ٥٧٦٢)، والبخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" (١/ ٤٢ رقم ٥١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ في رفع الأيدي في التكبير لافتتاح الصلاة، وفيما سوى ذلك مما يختلف أهل العلم فيه من رفع (١٥/ ٤٧ رقم ٥٨٣٢)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠٧ رقم ٣٢٣٤)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٢/ ٣٧ رقم ٢٣٠٢)، وفي ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٣ رقم ٢٥١٠). وأما طريق عبد الله بن عمر الصغير أخو عُبَيْدِ اللَّه: أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠/ ٩٣ رقم ٥٨٤٣)، وابن المقرئ في "معجمه" (١/ ٢٣٨ رقم ٧٩٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤/ ٣٢٠). وأما طريق مُحَمَّد بْن عَجْلَان: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٩ رقم ٧١). وأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨/ ١١ رقم ٧٨٠١). وأما طريق مَالِك بْن أَنَس: أخرجه ابن المقرئ في "معجمه" (١/ ٢٣٨ رقم ٧٩٦)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (١/ ٢٣٣ رقم ٢٥٠)، والخليلي في "الإرشاد" (٣/ ٩٧٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٦٨)، والذهبي في "السير" (١٥/ ٤٨٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٤/ ٣٢٠). وأما طريق صَالِح بْن كَيْسَان: أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠/ ٣٠٦ رقم ٦١٦٤)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ (٢/ ٥٥ رقم ١١٣٦)، وابن أخي ميمي الدقاق في "فوائده" (١/ ٢٥٢ رقم ٥٤٢)، وأبو طاهر السِّلفي في "المخلصيات" (٢/ ١٢١ رقم ١١٧٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥/ ٤٦٠). وأما طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيد: أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ٢٦٨). وأما طريق عمر بن محمد بن زيد العمري: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٨/ ٣٨٢). كلهم عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر به. بعضهم بنحوه، وبعضهم بزيادة الرفع في الركوع، وفي الرفع من الركوع. ب - الطريق الثاني: نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ موقوفاً: ورواه عَنْ نَافِعٍ بهذا الوجه: عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ومَالِكٍ، واللَّيْثُ بن سعد، وعبد الملك بن عبد العزيز بْنُ جُرَيْجٍ، وصَالِحٌ بن كيسان، ومُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وأيوب السختياني، وعَبْدُ اللهِ بن عبد الرحمن الطائفي. أما طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (١/ ١٤٨ رقم ٧٣٩)، وفي "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" (١/ ٤٠ رقم ٤٨)، (١/ ٥٧ رقم ٧٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِيَدَيْهِ (٢/ ٦٠ رقم ٢٤٢٦)، والبزار في "مسنده" (١٢/ ١٤٩ رقم ٥٧٤٢)، وابن شاهين في "جزء من حديثه عن شيوخه" (١)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ افتتاح الصلاة (٢/ ٦٠ رقم ٧٤١)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (١/ ١٤٢ رقم ٣٦٧) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠٧ رقم ٣٢٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (٢/ ١٩٦ رقم ٢٨١٤)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرِ الافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالارْتِفَاعِ عَنْهُ وَالْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (٣/ ٢١ رقم ٥٦٠)، وابن حزم في "المحلي" (٤/ ٩٣، ٩٠). وأما طريق مالك: فأخرجه هو في "الموطأ" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ (٢/ ١٠٤ رقم ٢٥٠)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" (١/ ٥٣ رقم ٧٢)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ افتتاح الصلاة (٢/ ٦١ رقم ٧٤٢)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠٦ رقم ٣٢٣٠، ٣٢٢٧)، وفي "بيان خطأ من أخطأ علي الشافعي (١/ ١٥٤، ١٥٣)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٦٨) ـــــــ. وأما طريق اللَّيْث بن سعد: أخرجه البخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" (١/ ١٦ رقم ١٣)، (١/ ٤٢ رقم ٥٠). وأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه البخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" (١/ ٣٣ رقم ٣٨). وأما طريق صَالِح بن كيسان: أخرجه البخاري في "قرة العينين" (١/ ٤٥ رقم ٥٧). وأما طريق مُوسَى بْنِ عُقْبَة: أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠٨ رقم ٣٢٣٦)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٣ رقم ٢٥١١). وأما طريق أيوب السختياني: أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠٨ رقم ٣٢٣٦)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٣ رقم ٢٥١١). وأما طريق عَبْد اللهِ بن عبد الرحمن الطائفي: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٣ رقم ٢٥٠٩). … كلهم عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنَ عُمَر به، بعضهم بنحوه، وبعضهم بزيادة الرفع في الركوع، وفي الرفع من الركوع. الوجه الثاني: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنَ عُمَرَ. أ - تخريج الوجه الثاني: أخرجه ابن المقرئ في "معجمه" (١/ ٣٤٦ رقم ١١٥٤)، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أُمَي َّة به، وزاد: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. ب - متابعات للوجه الثاني: وتابع إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة علي هذا الوجه: مَالِك، وابْنُ عُيَيْنَة، ومَعْمَر، والحميدي، والزُّبَيْدِي، ويُونُس، وشُعَيْب، وابْن جُرَيْج، وعُقَيْل بن خالد، وعُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ، وهُشَيْم بن بشير، وعبد الله بن عمر العمري، وابْن أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، ومُحَمَّد بْن أَبِي حَفْصَةَ، وعبدالله بن أُوَيْس الأصبحي، وإِبْرَاهِيم بْن أَبِي عَبْلَةَ، وقُرَّة بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن حَيْوِيل، والْوَلِيد بْن مُحَمَّد الْمُوَقَّرِيُّ، وسُفْيَان بْن حُسَيْن. أما طريق مالك: أخرجه هو في "الموطأ" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ (٢/ ١٠٢ رقم ٢٤٥)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الِافْتِتَاحِ سَوَاءً (١/ ١٤٨ رقم ٧٣٥)، وفي "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة" (١/ ١٥ رقم ١١)، وأحمد في "مسنده" (٨/ ٣٠١ رقم ٤٦٧٤)، (٩/ ٢١١ رقم ٥٢٧٩)، والدارمي في "سننه" ك/ الصلاة فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (٢/ ٧٩٥ رقم ١٢٨٥)، وفي ب/ القوْلِ بَعْدِ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٨٢٧ رقم ١٣٤٨، ١٣٤٧)، والذهلي في "جزئه" (١/ ٣٥ رقم ٣٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفَعَ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ (١/ ٣٣١ رقم ٦٤٨)، وفي ب/ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (١/ ٣٣٢ رقم ٦٥٠)، وفي ك/ المساجد ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ (١/ ٤٥٨ رقم ٩٥٤)، وفي "الصغرى" ك/ الافتتاح ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ (٢/ ١٢٢ رقم ٨٧٨)، وفي ك/ التطبيق ب/ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ١٩٥ رقم ١٠٥٩)، وفي ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ١٩٤ رقم ١٠٥٧) وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ يان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ في رفع الأيدي في التكبير لافتتاح الصلاة (١٥/ ٤١ رقم ٥٨٢٨)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا؟ (١/ ٢٢٣ رقم ١٣٣٩، ١٣٣٨)، وفي ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا؟ (١/ ١٩٥ رقم ١١٦١، ١١٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الصلاة ب/ صفة الصلاة: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ (٥/ ١٧٢ رقم ١٨٦١)، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (١/ ١٠٢ رقم ١٠٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٥٧)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠٥ رقم ٣٢٢١، ٣٢١٩)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ